تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
عدم وجوبها . ( 1 ) د : المؤن اللاحقة للسقي الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الإخراج ، ولعل النقص مستنداً إلى مشقة المالك . ويشكل بتصريحهم أن نصف العشر لأجل المؤنة فتكون فيه تقوية لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مر . أما على القول بوجوبها وسطاً فالإشكال ثابت ، فيحتمل أن يسقط مؤنة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها ، إلا إنا لا نعلم به قائلًا . ه : لو كان له زروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وإن تفاوتت في الحاصل ، ولو أيف بعض الزروع أو لم ينبت أو أيف بعضه ففي إسقاط مؤنته عندي تردد . و : لو اشترى بذراً فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر ، ويحتمل إخراج القدر خاصة لأنه مثلي . أما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عاوض عليه ، فإن المثلي معتبر قطعاً ، ولو كان البذر معيباً فالظاهر أن المخرج بقدره صحيحاً . ز : لا تحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وإن كان له قيمه ، وكذلك التبن . ح : لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها ، واجبة كانت أو مندوبة ، مالية أو فطرية . نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط : يوزع على الدين والزكاة نظراً إلى اتحاد متعلقهما الآن . ( 2 ) وقال الفاضلان : يقدّم الزكاة لسبق التعلق ، ( 3 ) وهو حسن إن قلنا تتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة ، وإن قلنا كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن . ولو مات قبل بدو الصلاح ، سواء كان بعد الظهور أو لا ، فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعباً حال الموت ( 4 ) ، بناء على أن التركة على حكم مال
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 218 . ( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 218 . ( 3 ) - المعتبر : ج 2 ص 505 ، والتذكرة : ج 1 ص 225 . ( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 218 .