ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مائة .
وعلى القولين يلزم تساوي المأخوذ في الأقل والأكثر ، فعلى المشهور تساوى ثلاثمائة وواحدة وأربعمائة ، وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلاثة شياه فتساوى هو ومائتان وواحدة ، ولكن المحل متغاير والضمان تابع .
ومن النوادر قول ابني بابويه أنه لا يجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ احدى وأربعين .
والضأن والمعز جنس ، وفي الإخراج يراعى ما سلف .
وابن الجنيد حكم بالأغلب هنا ، وفيما سلف .
ولا تؤخذ المريضة إلا من المراض ، ولا ذات العوار إلا من مثلها ، ولا الهرمة كذلك ، ولا الربي وهي الوالد إلى خمسة عشر يوماً وقيل إلى خمسين يوماً ، ولا الأكولة ، ولا فحل الضراب ، وفي عده القولان ، وعده ابن إدريس . ( 1 ) وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو .
ولا زكاة في الضباء إجماعا .
ولا تشترط الأنوثة في الأنعام خلافا لسلار ( 2 ) ، وتمسكه بنحو « في سائمة الغنم الزكاة ، وفي خمس من الإبل شاة » ( 3 ) ضعيف ، لأن التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة ، وفي الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على الذكر .
فرع
:
لو ملك أربعين بعض الحول ، ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا شيء فيه .
ولو ملك أربعين فصاعداً ففيه أوجه :
أحدها : ابتداء حوله مطلقاً .
والثاني : ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني .
والثالث : عدم ابتدائه مطلقاً حتى يكمل حول الأول ، وكذا الكلام في باقي
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 101 .
( 2 ) - المراسم ، ص 129 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 12 ، وللمزيد من الاطلاع راجع الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من زكاة الأنعام .