تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الأنعام .

تتمة

: لا عبرة بتفرقة الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد ، كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك . فلا أثر للخلطة عندنا ، سواء كانت خلطة أعيان - كما لو اشتركا في ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ، ولو اشتركا في أربعين فلا شيء - أو خلطة أوصاف ، كما إذا اجتمعت الماشيتان لمكلفين بالزكاة في المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب ، فإنه لا ضم .

الفصل الثاني : في زكاة الغلات الأربع

وفيه بحثان :

الأول : في شروطها ،

وهي ثلاثة :

الأول : التملك بالزراعة ،

فلا زكاة فيما ملك بغيرها كالإرث والعقد ، إلا أن يكون قبل بدو صلاحه فيجب .

الثاني : بلوغ النصاب

وهو : خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي ، كل رطل أحد وتسعون مثقالًا ، وروي تسعون مثقالا واختاره الفاضل ، وشذ قول البزنطي إن المد رطل وربع . ولو نقص عن النصاب قليلًا سقط ، والاعتبار بالوزن ويحتمل أن يكفي الكيل لو نقص عن الوزن ، كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا . ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ، ولو تعذر الاعتبار فإن علم النصاب وجب ، وإلا فلا ولكن يستحب على قول .

الثالث : إخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى ،

ومنها البذر وحصة السلطان والعامل . وفي الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : كل المؤن على المالك ، ونقل في الخلاف فيه
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 190 مسألة 77 من الزكاة . ( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 214 .