مخاض ويعطي الجبر إن قلنا باطراده .
وليس له إخراج بنتي لبون ونصف إلا بالقيمة عن الحقتين ، سواء جبرهما أم لا ، ولا إخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق .
التاسعة : البخاتي والعراب واللواك بضم بعضها إلى بعض ،
وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب وإلا فالأقرب التقسيط ، فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة المجموع ، ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم . ( 1 )
العاشرة : لو حال الحول على النصاب
وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه ، وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ، ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره .
الحادية عشرة : لو كانت السن الواجبة حاملًا ،
فإن تطوع المالك بإخراجها وإلا أخرج غيرها وكانت كالمفقودة . ولو تعددت السن في إبله تخيّر في دفع أيها شاء ، وقيل يقرع وهو على الندب ، ولو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل .
الثانية عشرة : لا تؤخذ الأكولة
وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب وفي عده قولان : أقربهما المنع ، إلا أن تكون كلها فحولًا أو معظمها فتعد ، وكذا لو تساوت الفحول والإناث . ولو كانت كلها حوامل أُخذت حامل ، وفي وجوبه عندي نظر ، وقطع به الفاضل . ( 2 )
البحث الثاني : في زكاة البقر
وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة .
ونصابها : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية أمه في المرعى .
وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة .
ولا يجزئ المسن إلا بالقيمة ، نعم يجزئ عن التبيع ، أما ما فوق المسنة فمعتبر
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 213 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 215 .