تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
مخاض ويعطي الجبر إن قلنا باطراده . وليس له إخراج بنتي لبون ونصف إلا بالقيمة عن الحقتين ، سواء جبرهما أم لا ، ولا إخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق .

التاسعة : البخاتي والعراب واللواك بضم بعضها إلى بعض ،

وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب وإلا فالأقرب التقسيط ، فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة المجموع ، ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم . ( 1 )

العاشرة : لو حال الحول على النصاب

وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه ، وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ، ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره .

الحادية عشرة : لو كانت السن الواجبة حاملًا ،

فإن تطوع المالك بإخراجها وإلا أخرج غيرها وكانت كالمفقودة . ولو تعددت السن في إبله تخيّر في دفع أيها شاء ، وقيل يقرع وهو على الندب ، ولو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل .

الثانية عشرة : لا تؤخذ الأكولة

وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب وفي عده قولان : أقربهما المنع ، إلا أن تكون كلها فحولًا أو معظمها فتعد ، وكذا لو تساوت الفحول والإناث . ولو كانت كلها حوامل أُخذت حامل ، وفي وجوبه عندي نظر ، وقطع به الفاضل . ( 2 )

البحث الثاني : في زكاة البقر

وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة . ونصابها : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية أمه في المرعى . وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة . ولا يجزئ المسن إلا بالقيمة ، نعم يجزئ عن التبيع ، أما ما فوق المسنة فمعتبر
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 213 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 215 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 290 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون