تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بالقيمة . وما نقص عن النصاب وقص ، وكذا ما بين النصابين ، وهو تسعة دائماً إلا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر . ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الأتبعة والمسان ، ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد . ويضم الجاموس إلى البقر إجماعاً ، وكذا سوسي البقر إلى نبطيه . فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة ، وتبيع الجاموس يساوي عشرين ، وتبيع السوسي يساوي خمسة عشر ، وتبيع النبطي تساوي عشرة ، أخرج تبيعا من أيها شاء يساوي خمسة عشر عند الشيخ . ( 1 ) ويحتمل أن يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ، ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين ، إنما هو لئلا يؤدي الإخراج من العين إلى التشقيص ، وهو هنا حاصل . نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسنا ، كما لو كان عنده من كل نوع نصاب . ولا زكاة في بقر الوحش حملًا للفظ على حقيقته ، ولا عبرة بتأنسها . ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام ، وفي المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأُمهات ظباً فلا زكاة فيه إجماعا ، وإن كانت الأُمهات غنماً فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له ، ( 2 ) وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قوياً ، والأول أحوط .

البحث الثالث : في زكاة الغنم ،

وشرائطها الخمسة السالفة . ونصبها : أربعون وفيه شاة . ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان . ثم مائتان وواحدة وفيه ثلاثة شياه . ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه قولان مشهوران مرويان : أظهرهما أن فيه أربع شياه .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 201 . ( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 204 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 291 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون