بالقيمة . وما نقص عن النصاب وقص ، وكذا ما بين النصابين ، وهو تسعة دائماً إلا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر .
ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الأتبعة والمسان ، ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد .
ويضم الجاموس إلى البقر إجماعاً ، وكذا سوسي البقر إلى نبطيه . فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة ، وتبيع الجاموس يساوي عشرين ، وتبيع السوسي يساوي خمسة عشر ، وتبيع النبطي تساوي عشرة ، أخرج تبيعا من أيها شاء يساوي خمسة عشر عند الشيخ . ( 1 ) ويحتمل أن يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ، ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين ، إنما هو لئلا يؤدي الإخراج من العين إلى التشقيص ، وهو هنا حاصل . نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسنا ، كما لو كان عنده من كل نوع نصاب .
ولا زكاة في بقر الوحش حملًا للفظ على حقيقته ، ولا عبرة بتأنسها .
ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام ، وفي المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأُمهات ظباً فلا زكاة فيه إجماعا ، وإن كانت الأُمهات غنماً فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له ، ( 2 ) وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قوياً ، والأول أحوط .
البحث الثالث : في زكاة الغنم ،
وشرائطها الخمسة السالفة .
ونصبها : أربعون وفيه شاة .
ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان .
ثم مائتان وواحدة وفيه ثلاثة شياه .
ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه قولان مشهوران مرويان : أظهرهما أن فيه أربع شياه .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 201 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 204 .