الأخوين يحجبان عن الإرث وإن لم يرثا وهو ظاهر الروايات . ومن اعتبارها في الوجوب ، وقول بعضهم يجب فيها ثلاث بنات لبون ، وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها .
مسائل
:
الأُولى : كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى شنقا ،
فلو تلف ما بين النصابين لم يسقط عليه الوجوب ، ويسمى محل الواجب فريضة . ولو تلف من الفريضة شيء بغير تفريط قسّط ، فلو هلك من ست وعشرين خمسة سقط خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض ، وهكذا .
الثانية : تجزئ شاة من غير غنم البلد
وإن كانت أدون ، وقال في المبسوط : تؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر ، ( 1 ) فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ، ويجزئ الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث .
الثالثة : يجوز إخراج القيمة عن الواجب ،
ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه ، ( 2 ) والمفيد هنا وفي باقي الانعام ، ( 3 ) والمعتبر قيمة السوق حين الإخراج .
الرابعة : يجوز لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن والأدون منه ،
ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو دفع الأعلى ، ويدفع اليه ذلك لو دفع الأدنى . سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص ، والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم إلى المالك .
وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض ( 4 ) ، ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 196 .
( 2 ) - المختلف : ص 186 .
( 3 ) - المقنعة : ص 41 .
( 4 ) - الهداية : ص 42 .