أحدهما عليهما السّلام . ( 1 ) وقال ابن الجنيد ( 2 ) وابن أبي عقيل ( 3 ) يجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، لرواية جماعة عنهما عليهما السّلام ، ( 4 ) وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية .
فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن .
ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل ، وهو معنى قول ابن أبي عقيل ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) انها تكون طروقة الفحل .
ثم في احدى وستين جذعة دخلت في الخامسة .
ثم في ست وسبعين بنتا لبون .
ثم في احدى وتسعين حقتان ، وقال ابنا بابويه في احدى وثمانين ثني ، ( 7 ) وهو نادر .
فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين استقر الوجوب ابداً على وجوب حقة في الخمسين ، وبنت لبون في الأربعين ، وللمرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن أحدى وتسعين إلا بلوغ مائة وثلاثين . ( 8 )
فرع
:
في انبساط الوجوب على الواحدة نظر ، من أن الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط ، ولا يبعد أن تكون الواحدة شرطاً في تعين الواجب وإن لم يتعلق بها ، كما أن
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 12 حديث 33 .
( 2 ) - المختلف : ص 175 .
( 3 ) - المختلف : ص 175 .
( 4 ) - الكافي : ج 3 ص 531 حديث 1 ، والتهذيب : ج 4 ص 22 حديث 55 ، والاستبصار : ج 2 ص 20 حديث 59 .
( 5 ) - المختلف : ص 176 .
( 6 ) - المختلف : ص 176 .
( 7 ) - الهداية : ص 82 .
( 8 ) - الانتصار : ص 81 .