وقال ابن إدريس ( 1 ) والفاضلان ( 2 ) يقدح في الوجوب ما يسمى علفاً ، والأول أقوى ، وهو خيرة ابن الجنيد ( 3 ) ، لصدق السوم على ذلك عرفاً ، أما لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف .
وثالثها : أن تكون غير عوامل ،
للنص الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السّلام ( 4 ) ، والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم .
فروع أربعة
:
الأول
:
لو غطى الثلج المرعى فعلَّفها المالك روعي الأغلب ، سواء كان يقصد ردها إلى السوم أم لا ، وكذا لو منع من خروجها مانع .
الثاني
:
لو علَّفها غير المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم ، ويحتمل العدم نظراً إلى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه ، ولو علَّفها من مال المالك بغير اذنه فكذلك ، لوجوب الضمان عليه .
الثالث
:
لو صانع رب الماشية ظالماً على المرعى بعوض لم يخرج عن السوم ، ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب . كما لا تخرج أجرة الراعي والإصطبل .
ولو اشترى مرعى في موضع الجواز ، فإن كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف ، وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظراً إلى الاسم والمعنى .
الرابع
:
لا يبنى حول الأمهات على حول السخال عندنا ، وهل يشترط في ابتداء ، سوم السخال ؟ اعتبره الفاضلان ( 5 ) ، ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام مصرحة
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 101 .
( 2 ) - المختلف : ص 174 .
( 3 ) - المختلف : ص 175 .
( 4 ) - الكافي : ج 3 ص 531 حديث 1 ، والتهذيب : ج 4 ص 22 حديث 55 ، والاستبصار : ج 2 ص 23 حديث 65 .
( 5 ) - المختلف : ص 175 .