تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
بأن مبدأه النتاج ، ( 1 ) وعليها ابن الجنيد ( 2 ) والشيخ رحمه الله ( 3 ) ، وهو الأقرب إذا كان اللبن الذي تشربه عن السائمة .

ورابعها : بقاء عين النصاب طول الحول ،

فلو بدّله في أثنائه استأنف ، سواء كان فراراً من الزكاة أم لا . وقال المرتضى رحمه الله : يجب مع الفرار إجماعاً في جميع ما تجب فيه الزكاة ، وكذا لو سبك النقدين ( 4 ) ، والأول أجود . ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة ، وقال الشيخ في الخلاف . يلزمه الزكاة إذا فعله فراراً على أشهر الروايات ، ( 5 ) قال وقد روي ( 6 ) أن ما أدخله على نفسه أكثر . ( 7 )

وخامسها : بلوغ النصاب ،

ونصب الإبل اثنى عشر : خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، أما جذع من الضأن عمره سبعة أشهر ، أو ثني من المعز دخل في السنة الثانية . وفي اجزاء ما يجزئ في باقي النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاه نظر ، أقربه المنع . فإذا بلغت ستاً وعشرين صارت كلها نصاباً ، وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ، ويجزئ عنها ابن لبون لو فقدت ، ويتخير لو لم يكونا عنده في شراء أيهما شاء . والوجه تعينها مع الإمكان ، فإن تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية زرارة عن
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 4 ص 41 حديث 104 ، والاستبصار : ج 2 ص 24 حديث 66 . ( 2 ) - المختلف : ص 175 . ( 3 ) - الخلاف : ج 1 ص 176 مسألة 18 من الزكاة . ( 4 ) - جمل العلم والعمل : ص 20 . ( 5 ) - روايات وجوب الزكاة : الكافي : ج 3 ص 526 حديث 4 ، والتهذيب : ج 4 ص 9 حديث 24 و 25 و 26 ، والاستبصار : ج 2 ص 8 حديث 21 و 22 و 24 . وروايات عدم الوجوب : من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 17 حديث 28 ، والتهذيب : ج 4 ص 9 حديث 26 . ( 6 ) - الكافي : ج 3 ص 518 حديث 7 ، والتهذيب : ج 4 ص 9 حديث 26 ، والاستبصار : ج 2 ص 7 حديث 23 . ( 7 ) - الخلاف : ج 1 ص 187 مسألة 65 من الزكاة .