في أرض العشر ، وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها ، ( 1 ) وهما نادران .
فرع
:
على قوله رحمه الله ، الظاهر أنه يتخير بين إخراج الزكاة من الزيتون أو من الزيت وكسبه ، وليس الكسب كالتين لأن الزكاة تجب في الحب وهنا في الزيتون ، ويحتمل الاجتزاء بزكاة الزيت لأنه المقصود من الزيتون .
أما الشمع فالظاهر وجوب الإخراج منه ، ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة :
الفصل الأول : في زكاة الأنعام
وفيه ثلاثة مباحث :
البحث الأول : في زكاة الإبل
ويشترط فيها خمسة .
أولها : الحول
وهو مضي أحد عشر شهراً ، فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ويحتسب من الحول الأول .
وثانيها : أن تكون سائمة طول الحول ،
ولا عبرة بالعلف لحظة . وفي المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) يعتبر الأغلب من السوم والعلف ، فإن تساويا قال في المبسوط : الأحوط إخراج الزكاة ، وإن كان عدم الوجوب قوياً . ( 4 )
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 180 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 198 .
( 3 ) - الخلاف : ج 1 ص 186 مسألة 61 من الزكاة .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 198 .