عن المستقرض ( 1 ) ، للرواية ( 2 ) ، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج ، ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله .
الثانية : لو باع شيئاً وقبض ثمنه ، واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط ، خلافاً لعلي بن بابويه للرواية . ( 3 )
السابع : عدم إمكان الأداء
:
وهو غير مانع من الوجوب وإن منع من الضمان ، فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج إذا تجدد التمكن ، فلو تلف المال قبله فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بنسبته ، ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا .
الركن الثاني : في المحل ،
وفيه مقصدان :
الأول : فيما يجب فيه
وهو تسعة :
الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم . والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . والنقدان : الذهب ، والفضة .
وأوجب الشيخ الزكاة في العَلَس - بفتح العين واللام - بناء على أنه حنطة ، وجعل نصابه عشرة أوسق قبل أن يلقى عنه الكمام بالدق أو الطحن ، وخمسة أوسق بعد أحدهما ؛ لأن حبتين منه في كمام ، ويزعم أهله أنه بعد دقة يبقى على النصف .
وأوجبها أيضا في السلْت - بضم السين وسكون اللام - بناء على أنه شعير . ( 4 ) ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم ( 5 ) ، والأقوى الأول لنص أهل اللغة .
وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة ( 6 ) ، وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من الحبوب
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 226 .
( 2 ) - الكافي : ج 3 ص 520 حديث 6 ، والتهذيب : ج 4 ص 33 حديث 85 .
( 3 ) - المقنع : ص 53 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 11 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 217 .
( 5 ) - المعتبر : ج 2 ص 494 ، والمختلف : ص 178 .
( 6 ) - المقنع : ص 52 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 11 .