حقهم . نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان . ويحتمل عدم غرم الوارث ؛ لأن الوجوب قهري ، فهو كنقص السوق والنفقة على التركة .
وإذا قلنا بالتغريم ووجد الوارث مالًا يخرجه عن الواجب ، ففي تعيينه للإخراج وجهان .
أحدهما : نعم ؛ لأنه لا فائدة في الإخراج ثم الغرم .
والثاني : لا لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها .
الثالث : تزلزل الملك ،
فلا يمنع من خيار البائع من انعقاد النصاب كما سلف ، وأولى منه تطرق الانفساخ والاقتسام إلى العين المستأجرة ، فلو قبض مائة دينار اجرة سنتين وجب عليه عند كل حول زكاة جميع ما في يده .
وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعيّن ، فلو طلَّق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها ، فإن طلَّق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى .
وإن طلق قبل الإخراج احتمل أن لها الإخراج من العين وتضمن للزوج ، ولو اقتسما قبل الإخراج فالأقوى صحة القسمة وتضمن للساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها .
ولو طلَّق قبل تمكنها من الإخراج لم تسقط زكاة ما أخذه الزوج ، لرجوع عوضه إليها وهو البعض ، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج .
الرابع : السفه ،
وهو غير مانع وإن استمر ، ويتولى الإخراج الحاكم ، ويجب على السفيه النية عند أخذ الحاكم .
الخامس : المرض ،
ولا يقطع الحول وإن حجر عليه في غير الثلث .
السادس : اشترط زكاة المال على غير صاحبه
غير مانعه من الوجوب على مالكه وله صورتان :
إحداهما : اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض ، وجوّزه الشيخ فأسقط الزكاة