تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
حقهم . نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان . ويحتمل عدم غرم الوارث ؛ لأن الوجوب قهري ، فهو كنقص السوق والنفقة على التركة . وإذا قلنا بالتغريم ووجد الوارث مالًا يخرجه عن الواجب ، ففي تعيينه للإخراج وجهان . أحدهما : نعم ؛ لأنه لا فائدة في الإخراج ثم الغرم . والثاني : لا لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها .

الثالث : تزلزل الملك ،

فلا يمنع من خيار البائع من انعقاد النصاب كما سلف ، وأولى منه تطرق الانفساخ والاقتسام إلى العين المستأجرة ، فلو قبض مائة دينار اجرة سنتين وجب عليه عند كل حول زكاة جميع ما في يده . وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعيّن ، فلو طلَّق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها ، فإن طلَّق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى . وإن طلق قبل الإخراج احتمل أن لها الإخراج من العين وتضمن للزوج ، ولو اقتسما قبل الإخراج فالأقوى صحة القسمة وتضمن للساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها . ولو طلَّق قبل تمكنها من الإخراج لم تسقط زكاة ما أخذه الزوج ، لرجوع عوضه إليها وهو البعض ، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج .

الرابع : السفه ،

وهو غير مانع وإن استمر ، ويتولى الإخراج الحاكم ، ويجب على السفيه النية عند أخذ الحاكم .

الخامس : المرض ،

ولا يقطع الحول وإن حجر عليه في غير الثلث .

السادس : اشترط زكاة المال على غير صاحبه

غير مانعه من الوجوب على مالكه وله صورتان : إحداهما : اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض ، وجوّزه الشيخ فأسقط الزكاة