الشيطان » . ( 1 ) ويكره وقوف المأموم وحده ، إلا أن تكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك أو خنثى مطلقاً ، أو يخاف المزاحمة .
ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم ، سواء تقدم أو تأخر ، رواه علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ( 2 ) . ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها ، وفي مضمر محمد بن مسلم : يتقدم المأموم ولا يتأخر . ( 3 ) وفي استحباب جذب المنفرد واحداً اليه واستحباب اجابته نظر ، وكره الجذب الفاضل . ( 4 )
الثالثة [ استحباب إعادة الصلاة للمنفرد إذا وجد من يصلي معه ]
يستحب للمنفرد إعادة صلاته ، إذا وجد من يصلي معه إماماً كان أو مأموماً ، والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة ، واسترسال الاستحباب . نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم إعادتها إذا لم يأت مبتدئ الصلاة ، فلو أتى مبتدئ استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يأتم أو يأتم به ، واستحب للباقين المتابعة ، والنية هنا نية الندب على الأقرب .
وروي هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السّلام : في المصلي منفرداً ثم يجد جماعة :
« يصلي بهم ويجعلها الفريضة » . ( 5 ) وقال الصدوق : وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما . ( 6 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السّلام : « يختار الله أحبهما إليه » . ( 7 )
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 3 ص 283 حديث 839 .
( 2 ) - التهذيب : ج 3 ص 275 حديث 799 .
( 3 ) - الكافي : ج 3 ص 385 حديث 2 ، والتهذيب : ج 3 ص 272 حديث 787 .
( 4 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 172 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 251 حديث 1132 .
( 6 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 251 حديث 1133 .
( 7 ) - الكافي : ج 3 ص 379 حديث 2 ، والتهذيب : ج 3 ص 270 حديث 776 .