تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

فرع للشيخ

: إذا صلى في داره مشاهداً للصفوف صحت القدوة ، ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت ، سواء كان على الأرض أو في غرفة منها . ( 1 ) ولا تصح صلاة من على جانبي باب المسجد كما قلنا في المحراب ، وتسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحائل .

العاشر : توافق الصلاتين نظماً لا نوعاً ،

فلا ائتمام بين اليومية والجنازة ، ولا بينها وبين الكسوف والعيدين ، ولا بين كل واحدة من هذه مع الأُخرى . ويجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية ، وفي الفريضة بالنافلة ، وبالعكس ، والنافلة بالنافلة في مواضع . وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص ، كالظهر والمغرب . وقال الصدوق : يصلي الظهر خلف مصلي العصر لا العكس ، إلا أن يتوهمهما المأموم العصر . ولا أعلم وجهه ، فإن قيل به ففي انسحابه على المغرب والعشاء نظر .

فروع

: [ أ ] لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الامام منفرداً ، أو مقتدياً بمن صاحبه في الاقتداء . وفي جوازه بغيره منفرداً ، أو اماماً وجهان : مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد ، وكذا لو تحرّم إمامه بأخرى فنقل اليه . ولو زادت صلاة الإمام ، تخيّر المأموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الأفضل ، وفي التسليم . وفي إلحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر ، أقربه انتفاء الكراهية . ب : الأقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلاة المأموم لو نقصت صلاة الإمام عنها ، وأوجبه المرتضى في ائتمام المقيم بالمسافر ، ( 2 ) وفي استحباب انتظار المسبوق نظر .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 156 . ( 2 ) - جمل العلم والعمل : ص 69 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 237 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون