ويستحب له القنوت والتشهد تبعاً للإمام ، ثم المسبوق ينتظر الامام استحبابا حتى يسلَّم ، ثم يأتي بما بقي عليه مراعيا نظم صلاته لا صلاة الإمام ، فيقرأ في ثانيه الحمد وسورة لو أدرك معه الأولى ، ويتخير بين الحمد والتسبيح في أخرييه لو أدرك الأخيرتين ، سواء كان الامام قد قرأ أو سبح على الأصح .
ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى ، نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل .
ويجوز في السفينة الواحدة ، والمتعددة مع عدم البعد ، تواصلت أو لا .
ويستحب تسوية الصفوف استحباباً مؤكداً ، واختصاص أهل الفضل بالأول ، ومنع الصبيان منه وكذا العبيد والمخانيث . ويمين الصف أفضل ، وتقدم الامام ووقوفه بإزاء وسط الصف إن أم جماعة ، وجعل المأموم عن يمينه إن اتحد ، والعراة والنساء يقفون صفاً .
ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى ، ويقدّم الصبيان عليهن وعلى الخناثي ، وقدم ابن إدريس ( 1 ) والفاضل ( 2 ) الخناثي على الصبيان .
ولو وقف الخناثي أو النساء في الصف الأخير - ولا موقف امامهن - وجاء رجال وجب تأخيرهم على القول بالتحريم ، واستحب على القول الآخر ، ولو لم يكن هناك متأخر سقط التأخير .
والأقرب كراهة القراءة خلف الإمام في الإخفاتية ، والجهرية ( 3 ) إذا سمعها ولو همهمة ، ولو لم يسمع استحب . ولو سبّح حيث لا يسمع القراءة جاز ، وقال المرتضى : لا يقرأ في الأوليين جهرية أو سرية ، إلا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ . ( 4 )
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 61 .
( 2 ) - المختلف : ص 158 .
( 3 ) - في ب : وفي الجهرية .
( 4 ) - جمل العلم والعمل : ص 70 .