تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وروي : لزوم القراءة في السرية ، ( 1 ) وروي التخيير . ( 2 ) فأما الأخيرتان فالأُولى القراءة أو التسبيح ، وروي : ليس عليه ذلك . ( 3 ) ولو فاته ركعتان من الرباعية وجب أن يقرأ سرّاً في الأوليين الفاتحة ، فإذا سلَّم الامام سبّح في الأخيرتين . وقال الصدوق : على القوم الاستماع في الجهرية ، والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية . ( 4 ) وأوجب ابن حمزة : الإنصاف في الجهرية ، ( 5 ) وظاهر أبي الصلاح : تحريم القراءة في الصبح والأوليين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع ، والتخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده . ( 6 ) وظاهر ابن إدريس المنع مطلقاً ، ( 7 ) وفي المختلف : تحريم القراءة في الجهرية مع السماع ، ويستحب لا معه ، ويتخير بين القراءة والتسبيح في الإخفاتية والأخريين . ( 8 ) ولو أحرم الامام وهو في نافلة قطعها مستحباً ، والأقرب في الفريضة ذلك ، والمشهور نقلها إلى النافلة وإتمام ركعتين إن أمكن ، وإلا قطعها قاله في المبسوط . ( 9 ) ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الأشبه ، إلا في صورة الاستخلاف . وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجاً بالإجماع ، ( 10 ) ولو كان الإمام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة .
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 3 ص 377 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 32 حديث 114 . ( 2 ) - التهذيب : ج 3 ص 34 حديث 122 ، والاستبصار : ج 1 ص 429 حديث 1657 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 256 حديث 1160 . ( 4 ) - المقنع : ص 36 . ( 5 ) - الوسيلة : ص 107 . ( 6 ) - الكافي في الفقه : ص 144 . ( 7 ) - السرائر : ص 61 . ( 8 ) - المختلف : ص 157 . ( 9 ) - المبسوط : ج 1 ص 157 . ( 10 ) - الخلاف : ج 1 ص 123 مسألة 15 صلاة الجماعة .