تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ووقتها في الكسوف ببدو الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء ، وظاهر المرتضى ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) إلى تمام الانجلاء ، وكلاهما مرويان ( 3 ) . وشرعية الإعادة وجوباً كقول المرتضى ( 4 ) وأبي الصلاح ( 5 ) ، واستحبابا كقول الأكثر ( 6 ) يقوي الثاني ، ومنع ابن إدريس من الإعادة أصلًا . ( 7 ) ووقتها في البواقي مدة السبب ، فإن قصر فلا وجوب إلا الزلزلة . ويحتمل الوجوب بمجرد السبب ، وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره ، وقد أومأ إليه في المعتبر . ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير : ويكون في الزلزلة أداء دائماً ، وصار بعضهم إلى أنها قضاء وفاء بحق الوقت ، واجرى بعضهم الأداء فيما عدا الكسوف . ولو غاب القرص كاسفاً ، أو طلع القمر خاسفا ، ثم سترته الشمس أو الغيم صلى أداءً للأصل ، ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد ، فإن فاتت قضى العالم العامد مطلقاً . والأقرب أن الناسي كذلك ، ويفترقان بالإثم في العامد . وفي النهاية ( 8 ) ، والمبسوط ( 9 ) لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق ، وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك . ( 10 )
هامش
( 1 ) - جمل العلم والعمل : ص 76 . ( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 330 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 347 حديث 1535 ، والتهذيب : ج 3 ص 156 و 291 حديث 334 و 877 . ( 4 ) - جمل العلم والعمل : ص 76 . ( 5 ) - الكافي في الفقه : ص 156 . ( 6 ) - منهم ابن الجنيد : انظر المختلف : ص 117 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 173 ، والصدوق في المقنع : ص 44 . ( 7 ) - السرائر : ص 72 . ( 8 ) - النهاية : ص 137 . ( 9 ) - المبسوط : ص 172 . ( 10 ) - جمل العلم والعمل : ص 76 .