تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
استضعافا للرواية . ( 1 ) قال : والأفضل السكر . وبعد عوده في الأضحى من أضحيته ، وإخراج الامام المحبسين فيها وفي الجمعة ثم ردهم . وقيام الخطيب ، والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها ، وكيفية الإخراج في عيد الفطر ، وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى والمناسك ، إن كان بمنى . وقول المؤذن الصلاة ثلاثاً ، والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشر للناسك بمنى أولها ظهر النحر ، وعشر لغيره ، وأوجبه المرتضى رحمه الله ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) وقال ابن بابويه : يكبّر في الفطر أيضا عقيب ظهري العيد . ( 4 ) ولا يستحب عقيب النوافل ، ولا في غير أعقاب الفرائض . فلو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته ، واستحبه ابن الجنيد عقيب النوافل وقال : يكبّر الامام على الباب أربع تكبيرات ثم يقول : لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، الحمد لله على ما أبلانا . يرفع بها صوته ، وكلما مشى نحو عشر خطي وقف وكبر وقال ، ويرفع به يديه إن شاء ويحركها تحريكا يسيرا . ( 5 ) قال : ويستحب قضاؤه لمن تركه ، ولو صلى المسبوق أتى به بعد فراغه ولا يكبّر مع امامه . وقال البزنطي : يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد ويقولون : الله أكبر ثلاثا ولله الحمد ، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا .
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 113 حديث 485 . ( 2 ) - الانتصار : ص 57 . ( 3 ) - انظر المختلف : ص 115 . ( 4 ) - المقنع : ص 46 . ( 5 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 115 .