قال : وليكن في الصحراء إلا أن تضيق فيصلي في الظلال ، قال : ويستحب إخراج العوائق والعجائز فيها . ( 1 ) وروى حماد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام :
« يخرج النساء في العيدين للتعرض للرزق » ( 2 ) واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال ، وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة . ( 3 ) وتأخير صلاة الفطر شيئاً عن صلاة الأضحى ، ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره . ويستحب أن يرفع يديه مع تكبير صلاة العيد كتكبير اليومية ، ولو قدّمه على القراءة ناسياً أعاده ما لم يركع ، ويجوز للتقية . والخروج بطريق والعود بآخر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وآله ، ولا يخلف الامام بالمصر من يصلي بضعفة الناس .
ويستحب للنساء والعيد ، والمسافر ، وكل من سقطت عنه فعلها . وكذا من فاتته الصلاة مع الإمام جماعة وفرادى .
الفصل الثالث : في صلاة الآيات
والنظر في سببها وكيفيتها :
الأول : السبب الموجب
:
وهو الكسوفان إجماعاً على الأعيان ، والزلزلة ، والرجفة ، والريح المخوفة ، والظلمة الشديدة ، وكل آية سماوية مخوفة . ولم يذكر أبو الصلاح سوى الكسوفين ، ( 4 ) وابن حمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة ( 5 ) : والأقرب عدم وجوبها بكسف كوكب لأحد النيرين ، أو كسف كوكب آخر .
هامش
( 1 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 115 .
( 2 ) - ذكرها الحر العاملي في الوسائل : ج 5 ص 134 حديث 4 ، نقلًا عن الذكرى : ص 239 .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 171 .
( 4 ) - الكافي في الفقه : ص 155 .
( 5 ) - الوسيلة : ص 117 .