خاف فوت الركوع ، وإلا فإن تعذر قضاه بعد التسليم عند الشيخ ( 1 ) ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوزان على الراحلة .
ولو اجتمع عيد وجمعة تخيّر من حضر العيد في حضور الجمعة مطلقاً ، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام . ( 2 ) وخصه ابن الجنيد بالنائي ( 3 ) ، لخبر إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام ( 4 ) ، وكلاهما حكاية فعل علي عليه السّلام . وأبو الصلاح ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) اوجباهما معاً مطلقا .
ولا خلاف في الوجوب على الإمام ، إلَّا ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطهما عنه ، ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا وصلوا إن بقي الوقت وإلا فلا ، وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال . ( 7 ) الثاني في سننها : وهي الإصحار بها - إلا بمكة فمسجدها أفضل - ولو منع من الصحراء صليت في المساجد ، وخروج الامام ماشياً حافياً ذاكراً لله تعالى بسكينة ووقار ، ولو شق عليه ركب .
والغسل ، والتنظيف ، والتطيب ، ولبس الفاخر ، والسواك ، والتعمم شتاء وصيفاً . وقال ابن الجنيد : ويتعمم الإمام بعمامة قطن يلقي أحد طرفيها على صدره ، والآخر بين كتفيه ، ويأخذ بيده عكازاً . والخروج بعد طلوع الشمس - والمفيد قبله - ( 8 ) وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو ، وأنكر ابن إدريس التربة ( 9 )
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 171 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 323 حديث 1377 .
( 3 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 113 .
( 4 ) - التهذيب : ج 3 ص 137 حديث 304 .
( 5 ) - الكافي في الفقه : ص 155 .
( 6 ) - المهذب : ج 1 ص 123 .
( 7 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 114 .
( 8 ) - المقنعة : ص 32 .
( 9 ) - السرائر : ص 70 .