سقطت عنه يصلي الظهر أول وقتها ، ولا يستحب تأخيرها ، ولا تكره الجماعة فيها .
ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب ، سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أو لا ، نعم يستحب قاله في المبسوط ( 1 ) ، أما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزئه الظهر السابقة .
ولو صلى المكلف بها الظهر ، وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجز . ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر ، بل يصبر حتى يفرغ ، ويحتمل الجواز .
ولا تحرم العزيمة في الخطبة ، فلو قرأها وجب السجود على المنبر إن أمكن وإلا نزل ، ويسجد المستمعون ، ولو كانت احدى السجدات المندوبة استحب .
ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ، ولو كان عنده جمعة تخيّر بينها وبين غيرها . وكذا مَنْ بعد بفرسخين إلى فرسخ ، ولكن هذا يتعين عليه الحضور مع عدم جمعة عنده ، ومن نقص عن فرسخ تعيّن عليه الحضور ، ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة تخيّر العامي مع تساوي المجتهدين .
ولو ترك الإصغاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة اثم ، ولا تبطل جمعته ، ويجوز تسميت العاطس ورد السلام .
ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت ، والمصلي خلف من لا يقتدى به ينوي الظهر ويتمها بعد فراغه ، أو يصليها قبله أو بعده .
والممنوع عن سجود الركعة الأولى لا يركع ثانياً ، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى ، ولو أطلق فالأقرب صرفه إلى الأول كما في كل مسبوق .
والمروي عن الصادق عليه السّلام : إعادة السجدتين بنية الثانية إن لم ينوهما للأُولى ( 2 ) ، وهو يشمل الإطلاق ونية أنهما للثانية ، وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 146 .
( 2 ) - التهذيب : ج 3 ص 21 حديث 78 .