صلى الله عليه وآله .
وقال الشيخ : روي أن من فاته الخطبتان يصلي ركعتين ، ( 1 ) فعلى هذا لو لم يسع الوقت للخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع ، وحمل الرواية على مأموم تفوته الخطبتان مع الامام .
ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية ، وظاهره وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها . وقال البزنطي : يختمها بقوله تعالى * ( « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ » ) * ( 2 ) الآية ثم يقول : اللهم اجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى ، ( 3 ) وتبعه المرتضى في الآية .
ولا بأس بالكلام بعد الفراغ من الخطبة إلى أن تقام الصلاة ، ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعته المنفردة أو ركعة الاقتداء ، سجدها وأتى بالمرغمتين ، ولا تحسب بركعة ، ثم يتم ظهراً .
ولو شك مقتدياً هل سجد واحدة أو اثنتين فلا حكم له ، ولو خطب جالساً مع القدرة بطلت الجمعة ، ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير قاله الشيخ . ( 4 )
البحث الرابع : في سنن الجمعة
وهي الغسل ، وغسل الرأس بالسدر والخطمي ، والمباكرة إلى المسجد ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عندهما ، وتسريح اللحية ، والتطيّب ، ولبس الفاخر ، والأنظف ، والدعاء عند الخروج بقوله : اللهم من تهيأ إلى آخره .
والمشي بالسكينة والوقار ، والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 147 ، والرواية مذكورة في الكافي : ج 3 ص 427 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 243 حديث 656 ، والاستبصار : ج 1 ص 421 حديث 1622 .
( 2 ) - النحل : 90 .
( 3 ) - الكافي : ج 3 ص 422 حديث 6 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 147 .