وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان عنده ، وابن أبي عقيل قدمهما على الزوال ( 1 ) ، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ( 2 ) ، ويجوز فعل الستة الثالثة بين الفرضين .
وروى ابن يقطين عن الكاظم عليه السّلام : « اثنتين وعشرين » ( 3 ) فزاد ركعتين بعد العصر ، وقال ابن بابويه : هي ستة عشر وتأخيرها عن الفرض أفضل ( 4 ) ، والكل جائز .
وقراءة الجمعة والمنافقين ، فإن قرأ غيرهما ناسياً عدل إن لم يتجاوز النصف ، وإلا نقل النية إلى النفل ثم أعاد ، وأوجبهما ابن بابويه ( 5 ) وأبو الصلاح ( 6 ) لظاهر صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ( 7 ) ، وهو معارض بالكثرة . ( 8 ) وأنكر ابن إدريس النقل إلى النافلة . ( 9 ) وصعود الامام المنبر بالتؤدة ، وألا يتجاوز عد مراقي منبر رسول الله صلَّى الله عليه وآله .
وخطيب المدينة يقدم السلام على رسول الله صلَّى الله عليه وآله على السلام على الناس ، ويجب الرد على الكفاية .
هامش
( 1 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 110 .
( 2 ) - السرائر : ص 66 .
( 3 ) - لم أجد الرواية عن ابن يقطين ، والموجود عن سعد الأشعري ، انظر التهذيب : ج 3 ص 246 حديث 669 ، والاستبصار : ج 1 ص 411 حديث 1571 .
( 4 ) - المقنع : ص 45 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 268 .
( 5 ) - المقنع : ص 45 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 268 .
( 6 ) - الكافي في الفقه : ص 152 .
( 7 ) - التهذيب : ج 3 ص 241 حديث 648 .
( 8 ) - منها ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 268 حديث 1224 ، والشيخ في التهذيب : ج 3 ص 242 حديث 653 و 654 .
( 9 ) - السرائر : ص 65 .