كراهة أذان العصر هنا مطلقاً .
وتجب الجمعة على البادية إذا قطنوا ، لرواية الفضل عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) ، وتردد فيه الشيخ ( 2 ) . ويظهر من ابن أبي عقيل ان المصر أو القرية شرط ( 3 ) ، وعن علي عليه السّلام : « لا جمعة على أهل القرى » ( 4 ) والطريق طلحة بن زيد البتري ، وحفص بن غياث العامي .
ولا يجب على المبعض ، ولو هاياه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ، ( 5 ) ولا على المدبر والمكاتب . وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها ، وان كان في نيته الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة ، إذا نوى المقام عشراً أو مضى عليه ثلاثون يوماً ، وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة . ( 6 ) ولو شك المأموم حال تحريمه في ركوع الامام ورفعه أعاد .
ولا ترجح جمعة الامام الراتب ، ولا التي في المسجد الجامع ، أو في قصبة البلد على غيرها .
ويحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها ، وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القران ( 7 ) ، ويكره بعد الفجر .
ولا تصح الخطبتان من دون حضور العدد ، وجعله في الخلاف احتياطاً . ( 8 ) ومَنْ
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 3 ص 238 حديث 634 ، والاستبصار : ج 1 ص 420 حديث 1614 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 144 .
( 3 ) - انظر المختلف : ص 108 .
( 4 ) - التهذيب : ج 3 ص 239 و 248 حديث 639 و 679 ، والاستبصار : ج 1 ص 420 حديث 1617 و 1618 .
( 5 ) - المبسوط : ج 1 ص 145 .
( 6 ) - المختلف : ص 107 .
( 7 ) - فقه القرآن : ج 1 ص 134 .
( 8 ) - الخلاف : ج 1 ص 139 مسألة 19 من صلاة الجمعة .