تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
كراهة أذان العصر هنا مطلقاً . وتجب الجمعة على البادية إذا قطنوا ، لرواية الفضل عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) ، وتردد فيه الشيخ ( 2 ) . ويظهر من ابن أبي عقيل ان المصر أو القرية شرط ( 3 ) ، وعن علي عليه السّلام : « لا جمعة على أهل القرى » ( 4 ) والطريق طلحة بن زيد البتري ، وحفص بن غياث العامي . ولا يجب على المبعض ، ولو هاياه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ، ( 5 ) ولا على المدبر والمكاتب . وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها ، وان كان في نيته الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة ، إذا نوى المقام عشراً أو مضى عليه ثلاثون يوماً ، وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة . ( 6 ) ولو شك المأموم حال تحريمه في ركوع الامام ورفعه أعاد . ولا ترجح جمعة الامام الراتب ، ولا التي في المسجد الجامع ، أو في قصبة البلد على غيرها . ويحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها ، وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القران ( 7 ) ، ويكره بعد الفجر . ولا تصح الخطبتان من دون حضور العدد ، وجعله في الخلاف احتياطاً . ( 8 ) ومَنْ
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 3 ص 238 حديث 634 ، والاستبصار : ج 1 ص 420 حديث 1614 . ( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 144 . ( 3 ) - انظر المختلف : ص 108 . ( 4 ) - التهذيب : ج 3 ص 239 و 248 حديث 639 و 679 ، والاستبصار : ج 1 ص 420 حديث 1617 و 1618 . ( 5 ) - المبسوط : ج 1 ص 145 . ( 6 ) - المختلف : ص 107 . ( 7 ) - فقه القرآن : ج 1 ص 134 . ( 8 ) - الخلاف : ج 1 ص 139 مسألة 19 من صلاة الجمعة .