الخطيب أو قبله ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان ، وفي المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : وقت تحريم البيع جلوس الامام على المنبر بعد الأذان .
ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا ، ولو خوطب أحدهما حرم عليه ، ويكره للآخر لإعانته قاله الشيخ رحمه الله ( 3 ) والأقرب انعقاده ، ومنعه الشيخ . ( 4 ) والأذان الثاني بدعة عثمانية ، وقيل صاحبها معاوية ، وفي المبسوط والمعتبر يكره . ( 5 ) واختلف في وقت الأذان ، فالمشهور أنه حال جلوس الامام على المنبر ، وقال أبو الصلاح قبل الصعود ( 6 ) ، وكلاهما مرويان ( 7 ) . فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زماناً ، والى غير الشرعي فينزّل على القولين .
وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافاً إلى الإقامة - وهو غريب - قال : وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة ( 8 ) ، وهو أغرب .
وعن الباقر عليه السّلام : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » ( 9 ) ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة ، وعلى أذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهراً .
وقال ابن البراج ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) : يؤذن للعصر إن صلاها ظهراً ، والأقرب
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 150 .
( 2 ) - الخلاف : ج 1 ص 145 مسألة 48 من صلاة الجمعة .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 150 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 150 ، الخلاف : ج 1 ص 145 مسألة 50 من صلاة الجمعة .
( 5 ) - المبسوط : ج 1 ص 149 ، والمعتبر : ج 2 ص 296 .
( 6 ) - الكافي في الفقه : ص 151 .
( 7 ) - الكافي : ج 3 ص 424 حديث 7 ، والتهذيب : ج 3 ص 241 و 244 حديث 648 و 663 .
( 8 ) - السرائر : ص 64 .
( 9 ) - التهذيب : ج 3 ص 19 حديث 67 .
( 10 ) - المهذب : ج 1 ص 102 .
( 11 ) - السرائر : ص 67 .