تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلًا لهم بوجهه ، ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ، ولم يستحب الشيخ السلام . ( 1 ) وأن لا يلتفت يميناً وشمالًا في خطبته بل يستقبل الناس ، ولو استدبر كره . وأن يكون غير لحّان ، وأن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين . وتكره الصلاة في أثنائها ولو تحية ، وعده الشيخ إجماعا ( 2 ) ، ولقول أحدهما عليهما السّلام : « لا يصلي الناس ما دام على المنبر » . ( 3 ) السادس : اجتماع خمسة أحدهم الامام ، واعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الإجزاء ( 4 ) ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ( 5 ) ، والأول أشهر . ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت إلا مع العود ، وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعوه ، وبعده يجب الإتمام ولو كان واحداً . السابع : فعلها جماعة فلا تقع فرادى ولو كثروا ، ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة قدموا من يتم بهم ، فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط . وفي الخلاف لا نص فيه وقضية المذهب الإتمام ( 6 ) ، أما لو فرغ الامام وبقي مسبوق لم يشترط الجماعة وإن أمكنت . ويعتبر في الإمام : الكمال ، والايمان ، والعدالة ، والذكورة المتيقنة ، وطهارة المولد . وأن يكون مما ينعقد به وإن لم يجب عليه الحضور ، والمسافر والعبد إن قلنا بالانعقاد بهما
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 144 مسألة 40 من صلاة الجمعة . ( 2 ) - الخلاف : ج 1 ص 140 مسألة 25 من صلاة الجمعة . ( 3 ) - الكافي : ج 3 ص 424 حديث 7 ، والتهذيب : ج 3 ص 241 حديث 648 . ( 4 ) - الخلاف : ج 1 ص 136 مسألة 5 من صلاة الجمعة . ( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 267 حديث 1222 ، والتهذيب : ج 3 ص 20 حديث 75 ، والاستبصار : ج 1 ص 418 حديث 1608 . ( 6 ) - الخلاف : ج 1 ص 136 مسألة 6 من صلاة الجمعة .