الثالث : ما يستحب بعدها
:
وهو التعقيب ، ولا حصر له ، وثوابه عظيم . ومن أهمه تكبيرات ثلاث بعد التسليم ، يرفع يديه بها كما سلف . وتسبيح الزهراء عليها السّلام : بأن يكبر أربعاً وثلاثين مرة ، ثم يحمد ثلاث وثلاثين مرة ، ثم يسبح كذلك ، وقدم ابن بابويه التسبيح على التحميد . ( 1 ) وسجدتا الشكر ، والتعفير بينهما ، والمبالغة في الدعاء فيهما . وأفضل الدعاء ما صدر عن صدق النية ، وحضور القلب ، والانصراف عن اليمين .
الفصل الثالث : في منافيات الصلاة
وفيه بحثان :
الأول في مبطلاتها
:
وهي ما يبطل الطهارة عمداً أو سهواً أو جهلًا ، اختياراً أو غيره كالحيض وسبق الحدث ، وقول المرتضى ( 2 ) ، والشيخ ( 3 ) : بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث ضعيف ، والرواية معارضة بغيرها . ( 4 ) و ( 5 ) والخروج عن التكليف بالجنون والإغماء والردة ، وتعين إنقاذ الغير من الهلكة على المصلي ، وفعلها قبل الوقت ، والفعل الكثير عادة ، والسكوت الطويل عادة ، وتعمد كشف العورة .
وتعمد التكفير : وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى حال القراءة أو غيرها ، بحائل أو غير حائل - إلا لتقية - سواء اعتقد ندبه أولا ، فوق السرة أو لا ، وضع
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 210 ، والمقنع : ص 29 ، والهداية : ص 33 .
( 2 ) - قاله في المصباح : ونقله المحقق في المعتبر : ج 2 ص 250 .
( 3 ) - النهاية : ص 94 .
( 4 ) - في ب : والرواية به معارضة لغيرها .
( 5 ) - وهي رواية الفضيل بن يسار ، ورواية زرارة . انظر التهذيب : ج 2 ص 318 و 332 حديث 1301 و 1370 ، والاستبصار : ج 1 ص 401 و 402 حديث 1533 و 1535 .