كان على الراحلة أو مسافراً وإن استدبر ، وجوّز الشيخ الشرب في النافلة . ( 1 ) وتعمد القهقهة لا التبسم ، وتعمد البكاء لأُمور الدنيا - ولو على ميت - أما للآخرة فلا ، ويجوز التباكي لذلك بل يستحب .
وتعمد الصلاة في المغصوب ثوباً أو مكاناً ، أو النجس ثوباً أو بدناً ، أو موضع الجبهة ، وقد مرَّ حكم الناسي والجاهل .
وتعمد ترك واجب أو زيادته ، وفي الركن تبطلان سهواً ، إلا الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
وتبطلها عدم تحصيل العدد ، وعدم حفظ الأُوليين ، ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتي بالمنافي عمداً أو سهواً ، وزيادة ركعة كذلك .
ولم يجلس آخر الصلاة بقدر التشهد ، سواء كانت رباعية : - وهي مورد النص - ( 2 ) أو لا ، إلا إتمام المسافر جاهلًا مطلقاً ، أو ناسياً وخرج الوقت فإنهما لا يبطلان .
ولو حمل نجساً في أثنائها فكالثوب ، ولو نقله من مكان إلى آخر احتمل ذلك ، والصحة . وقد روي قطع الثؤلول ( 3 ) ، وإلقاء الدم اليابس في الصلاة . ( 4 ) أما لو وجد نجاسة ، وأمكن إزالتها بغير منافاة ولا كثرة ، فلا يضر حملها بتلك ( 5 ) الحال : غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها .
ويرد السلام بقوله : سلام عليكم ، أو سلام عليك ، ولو قال : عليكم السلام فالوجه الابطال ، والأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام أو
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 118 .
( 2 ) - التهذيب : ج 2 ص 194 حديث 760 و 766 ، والاستبصار : ج 1 ص 377 حديث 1430 و 1431 .
( 3 ) - الثؤلول ، جمعه ثآليل : وهو الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها : النهاية : ج 1 ص 205 .
( 4 ) - رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 165 حديث 775 ، والشيخ في التهذيب : ج 2 ص 378 حديث 1576 ، والاستبصار ، ج 1 ص 404 حديث 1542 .
( 5 ) - في ب ، ج : تلك .