المأمومين ، والمؤتم يقصد بإحداهما الرد على الامام وبالأُخرى مقصد الامام .
وقال ابن بابويه : يرد المأموم على الإمام بواحدة ، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين . ( 1 ) وقال ابن أبي عقيل : يرد المأموم التسليم على من سلَّم عليه من الجانبين ، والكل جائز . ولو قصد المصلي مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس .
فرع
:
الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب ، لعدم قصد المصلي التحية المحضة .
تنبيه
:
أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ، ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه ( 2 ) . وقوله تعالى * ( « وسَلِّمُوا تَسْلِيماً » ) * ( 3 ) ليس بمتعين للسلام على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ، ولو سلَّم لم يدل على الوجوب المدّعى .
خاتمة
:
المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استثني ، وانها تجمع بين قدميها في القيام ، وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع عجيزتها . فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ثم تجلس على ألييها ، لا كما يجلس الرجل ، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل ، وهو من سهو الكتّاب .
ثم تسجد لاطئة بالأرض ، باسطة ذراعيها ، منظمة بعضها إلى بعض ، وتضم فخذيها
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 210 .
( 2 ) - التهذيب : ج 2 ص 316 حديث 1292 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 229 حديث 1014 ، وللمزيد من الاطلاع راجع الوسائل : ج 4 ص 1003 ( التسليم ) .
( 3 ) - الأحزاب : 56 .