تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
المأمومين ، والمؤتم يقصد بإحداهما الرد على الامام وبالأُخرى مقصد الامام . وقال ابن بابويه : يرد المأموم على الإمام بواحدة ، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين . ( 1 ) وقال ابن أبي عقيل : يرد المأموم التسليم على من سلَّم عليه من الجانبين ، والكل جائز . ولو قصد المصلي مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس .

فرع

: الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب ، لعدم قصد المصلي التحية المحضة .

تنبيه

: أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ، ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه ( 2 ) . وقوله تعالى * ( « وسَلِّمُوا تَسْلِيماً » ) * ( 3 ) ليس بمتعين للسلام على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ، ولو سلَّم لم يدل على الوجوب المدّعى .

خاتمة

: المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استثني ، وانها تجمع بين قدميها في القيام ، وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع عجيزتها . فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ثم تجلس على ألييها ، لا كما يجلس الرجل ، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل ، وهو من سهو الكتّاب . ثم تسجد لاطئة بالأرض ، باسطة ذراعيها ، منظمة بعضها إلى بعض ، وتضم فخذيها
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 210 . ( 2 ) - التهذيب : ج 2 ص 316 حديث 1292 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 229 حديث 1014 ، وللمزيد من الاطلاع راجع الوسائل : ج 4 ص 1003 ( التسليم ) . ( 3 ) - الأحزاب : 56 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 178 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون