الكف على ظهر الكف أو على الزند . وكرهه أبو الصلاح ( 1 ) ، وتبعه في المعتبر ( 2 ) ، والأول هو المذهب .
وتعمد التحرف عن القبلة ولو يسيراً ، ولو كان إلى محض الجانبين أو مستديراً بطلت وإن كان سهواً ، إلَّا أن يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب .
وتعمد الكلام بحرفين فصاعداً ، ما لم يكن قرآناً أو ذكراً لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وآله ، أو دعاءً مباحاً . والحرف المفهم وذو المدّة كلام ، والمكره عليه كالناسي في قول ، ولا يبطل بالإيماء وإن أفاد معنى الكلام .
وفي إيماء الأخرس وجه بالإبطال ؛ لأنه كلام مثله ، وكذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجري مجرى التكلم . ولا يبطل الكلام ناسياً إلا أن يخرج به عن اسم المصلي ، ولو حصل من التأوه أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان فهو كلام ، وإلَّا فلا .
والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام ، فيبطل تعمده لا نسيانه . ولو تكلم بظن إتمام الصلاة ، أو سلم فالأصح عدم الابطال . ولو قال ( يا يحيى خذا الكتاب بقوة ) ( 3 ) وقصد القراءة مع الافهام جاز ، وإن قصد محض الافهام مع غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان ، وكذا لو أفهم بالأذكار والتسبيح .
فرع
:
لو تلفظ بالقرآن قاصداً طلب محرّم أو رفثاً بمحرمة بطل ، وفي المحللة نظر . والأكل والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة ، فيعتبر فيهما الكثرة ، وقيل يكفي مسماهما ( 4 ) وهو بعيد . واستثني الشرب في الوتر لمريد الصيام إذا لم يستدبر القبلة ، أو
هامش
( 1 ) - الكافي في الفقه : ص 125 .
( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 257 .
( 3 ) - مريم : 12 .
( 4 ) - ذهب اليه الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 118 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 259 .