829 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا أَبُو عَوَانَة ( 1 ) ، عَنْ أَبِي بِشْر ( 2 ) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متعمدًا } - قَالَ : لَا أَرَى فِي الْخَطَأِ ( 3 ) شَيْئًا .
830 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا أَبُو عَوَانة ، عَنْ أَبِي بِشْر ، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا } - قَالَ : مَنْ قَتَلَ صَيْدًا ، ثُمَّ عاد ، أعيد عليه الجزاء .
هامش
= لقتله ، ناسيًا لإحرامه .
ثم أخرجه أيضًا برقم ( 12556 ) من طريق ابن جريج ، عن مجاهد ، به بنحو لفظ عيسى بن ميمون السابق عن مجاهد .
( 1 ) هو وَضَّاح بن عبد الله .
( 2 ) هو جعفر بن إياس .
( 3 ) قوله : ( ( الخطأ ) ) في الأصل : ( ( القتل ) ) ، ثم صوّبها ، فلم تتضح ، فأوضحها في الهامش .
[ 829 ] سنده صحيح .
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 188 ) وعزاه لابن المنذر فقط ، ولفظه : عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي المحرم إذا أمات صيدًا خطأ فلا شيء عليه ، وإن أصاب متعمدًا فعليه الجزاء .
وأخرجه ابن حزم في " المحلى " ( 7 / 322 ) من طريق شعبة ، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سئل عن المحرم يقتل الصيد خطأ ، قال : ليس عليه شيء ، قال : فقلت له : عمّن ؟ قال : السُّنَّة .
[ 830 ] سنده صحيح .
وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 196 ) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير .
وقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 11 / 49 رقم 12642 ) من طريق هشيم ، =