831 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ( 1 ) ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً أخرى .
هامش
= عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رباح أنه قال : يحكم عليه كلّما عاد .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 391 رقم 8176 ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 11 / 50 رقم 12648 ) .
كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري ، عن عطاء به ، ولفظ ابن جرير مثل لفظه السابق ، ولفظ عبد الرزاق قال فيه : ( ( يُحكم على الذي أصاب الصيد كلما عاد ) ) .
وأخرجه ابن جرير برقم ( 12649 ) من طريق زهير ، عن سعيد بن جبير وعطاء - في قول الله تعالى ذكره : { ومن عاد فينتقم الله منه } - ، قالا : ينتقم الله : يعني بالجزاء : { عفا الله عما سلف } في الجاهلية .
وأخرجه ابن جرير أيضًا ( 11 / 48 - 49 رقم 12636 و 12637 و 12638 و 12639 و 12640 ) من طرق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : { عفاء الله عما سلف } : عما كان في الجاهلية : { ومن عاد } ، قال : في الإسلام : { فينتقم الله منه } ، وعليه الكفارة . قال : قلت لعطاء : فعليه من الإمام عقوبة ؟ قال : لا .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 390 - 391 رقم 8175 ) من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، مقرونًا برواية سفيان الثوري للحديث عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عطاء ، وسيأتي تخريجها في الحديث بعده .
( 1 ) تقدم في الحديث [ 184 ] أنه ثقة ربما دلّس .
[ 831 ] سنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يصرِّح بالسماع ، وهو صحيح لغيره بالطرق المتقدم ذكرها في الحديث السابق .
وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 11 / 49 رقم 12645 ) من طريق سفيان بن عيينة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عطاء قال : من قتل الصيد ثم عاد ، حكم عليه .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 390 - 391 رقم 8175 ) من طريق =