هامش
= لقتله ، لم يحكم عليه .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 389 - 390 رقم 8173 ) ، وفي " التفسير " ( 1 / 193 ) من طريق معمر ، عن ابن نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ : { ومن قتله منكم متعمدًا } - : يقتله ناسيًا لإحرامه ، يحكم عليه .
ثم أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " برقم ( 8174 ) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح وليث بن أبي سُليم ، كلاهما عن مجاهد قال : إذا أصابه متعمدًا لحُرْمه ، متعمدًا لقتله ، لم يُحكم عليه ، وإذا أصابه متعمدًا له ، ناسيًا لحرمه ، حُكم عليه .
وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " برقم ( 12546 ) من طريق عيسى بن ميمون ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مجاهد : { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومن قتله منكم متعمدًا } : غير ناسٍ لحُرْمه ، ولا مريدٍ غيره ، فقد حلّ ، وليست له رخصة ، ومن قتله ناسيًا ، أو أراد غيره ، فأخطأ به ، فذلك العمد المكفَّر .
والحديث في " تفسير مجاهد " ( ص 204 ) من رواية ورقاء ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مجاهد ، به نحو سابقه ، وزاد : ( ( وعليه مثله من النعم ) ) .
وأخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق من " المصنف " من طريق سفيان الثوري ، عن اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ مجاهد ، مقرونًا برواية سفيان للحديث عن ابن أبي نجيح .
ومن طريق الليث ، عن مجاهد ، أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 11 / 8 و 9 و 10 رقم 12545 و 12547 و 12548 و 12549 و 12558 ) ، بمعنى ما سبق ، وفي بعض الطرق أورده مختصرًا .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 98 ) ، فقال : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مجاهد قال : كلما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حُكم عليه .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 12550 و 12551 ) من طريق الحكم ، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : { ومن قتله متعمدًا } ، قال : يقتله متعمدًا =