هامش
( 4 ) قال في " النهاية في غريب الحديث " ( 4 / 179 ) : ( ( الكِعَاب : فُصُوص النَّرْد ، واحدها : كَعْبٌ ، وكَعْبَةٌ . واللعب بها حرام ، وكرهها عامة الصحابة . وقيل : كان ابن مُغَفَّل يفعله مع امرأته على غير قمار . وقيل : رخَّصَ فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا ) ) . اه - .
هذا ما ذكره ابن الأثير رحمه الله في تعريف الكِعَاب ، وفي ظَنِّي أن الكعاب التي يلعب بها الصبيان غير هذه التي ذكر ابن الأثير ، فإنا أدركناهم يأخذون الكعاب التي في أرجل الأغنام إذا ذُبحت ، فيزيلون ما عَلَقَ بها من العَصَب ، ويلعبون بها ، وأكثر ما يؤخذ الكسب من المغلوب من الكعاب نفسها ؛ يتكاثرون بها .
[ 826 ] سنده ضعيف لضعف الليث بن أبي سُلَيم .
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 170 ) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 10 / 467 رقم 19728 ) ، وفي " التفسير " ( 1 / 88 ) من طريق شيخه معمر ، عن ليث ، عن مجاهد وسعيد - أي : ابن جبير - قالا : الميسر : القمار كله ، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 324 رقم 4124 ) .
والبيهقي في " سننه " ( 10 / 213 ) في الشهادات ، باب ما يدلّ على ردّ شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 8 / 741 رقم 6223 ) .
وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 3 / ل 28 / ب ) .
كلاهما من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن ليث ، عن عطاء ومجاهد وطاوس - أو اثنين منهم - قالوا : كل شيء من القمار فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ ، حَتَّى لِعْبُ الصبيان بالجوز .
وأخرجه الآجُرِّي في ( ( تحريم النرد والشطرنج والملاهي ) ) ( ص 163 - 164 =