هامش
= و : ( ( إنه إذا وجد الطعام ) ) .
وأخرجه ابن حزم في " المحلى " ( 7 / 332 - 333 ) من طريق المصنِّف ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عن منصور ، عن الحكم بن عتيبة ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ ، فإن كان عنده جزاء ذبحه ، فإن لم يكن عنده جزاء ، قُوِّم جَزَاؤُهُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قُوِّمت الدَّرَاهِمُ طَعَامًا ، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نصف صاع يومًا . وإنما جعل الطعام للصائم ؛ لأنه إِذَا وُجد الطعامُ وُجِدَ جَزَاؤُهُ .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( ص 184 - 185 رقم 1219 / القسم الأول من الجزء الرابع ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 11 / 15 - 16 و 32 رقم 12569 و 12570 و 12572 و 12602 ) .
وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 3 / ل 32 / أ ، ول 33 / ب ) .
ثلاثتهم من طريق جرير بن عبد الحميد ، به نحوه ، إلا أن إسناد ابن جرير رقم ( 12572 ) تصحف فيه : ( ( جرير بن عبد الحميد ) ) إلى : ( ( عبد بن حميد ) ) .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 12571 و 12609 ) من طريق سفيان بن حسين ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابن عباس : { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } ، فإن لم يجد هديًا ، قُوِّم الهدي عليه طعامًا ، وصام عن كل صاع يومين .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 397 رقم 8198 ) من طريق الثوري ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ابن عباس قال : إنما جعل الطعام ليُعلم به الصيام .
كذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ، عن منصور ؛ بإسقاط مقسم من سنده ! وقد يكون السقط من الطباعة أو من النُّسَّاخ ، والله أعلم .