هامش
= أدبارهن ، من طريق المصنف ، به مثله ، إلا أنه وقع عنده : ( ( قال : نعم ، ففطن له الرجل ) ) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 252 ) .
وابن سعد في " الطبقات " ( 6 / 180 ) .
والهيثم بن خلف في " ذم اللواط " ( ص 178 رقم 105 ) .
ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، عن أبي عبد الله بن الشقري ، عن أبي القعقاع الجرمي ، عن ابن مسعود أنه قال : ( ( محاش النساء عليكم حرام ) ) . هذا لفظ ابن أبي شيبة والهيثم .
وأما ابن سعد فاقتصر على قول أبي القعقاع : شهدت القادسية وأنا غلام يافع .
وأخرجه الدارمي في " سننه " ( 1 / 270 رقم 1142 ) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي ، عن أبي عبد الله الشقري ، به نحو لفظ المصنف ، إلا أنه لم يذكر قول أبي القعقاع : ( ( شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ وَأَنَا غُلَامٌ أَوْ يافع ) ) ، وزاد في آخره : سئل عبد الله : تقول به ؟ قال : نعم .
وأخرجه الهيثم أيضًا ( ص 177 رقم 103 ) .
والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 3 / 46 ) .
والخطابي في " غريب الحديث " ( 2 / 250 - 251 ) .
ثلاثتهم من طريق حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي القعقاع الجرمي قال : سمعت ابن مسعود يقول : ( ( محاش النساء عليكم حرام ) ) .
وأخرجه الدولابي في " الكنى " ( 2 / 85 ) ، فقال : أخبرني سليمان بن الأشعث أبو داود ، قال : حدثنا أبو مسلم الجرمي ، عن أخيه اليسير بن إبراهيم ، عن جده أبي القعقاع الجرمي ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( ( محاش النساء عليكم حرام ) ) .
وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ فيه مخالفة لرواية أبي عبد الله الشقري سلمة بن تمام ، وحجاج بن أرطأة ؛ حيث روياه موقوفًا على عبد الله .
ومع ذلك فأبو مسلم الجرمي وأخوه اليسير بن إبراهيم لم أجد لهما ترجمة . =