تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 1226

مساهمون:

ص١٢٢٦
615 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ عَلَى الأمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحَصَّن ( 1 ) .
هامش
= هذا لفظ ابن أبي شيبة ، وأما البيهقي فلفظه : أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحدّ . ( 1 ) ضبطت الكلمة في الأصل بالصاد المشددة . [ 615 ] سنده صحيح . وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 / 243 ) في الحدود ، باب ما جاء في حد المماليك ، من طريق المصنف ، به مثله . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 9 / 518 - 519 رقم 8346 ) من طريق سفيان بن عيينة ، به مثله ، إلا أنه قال : ( ( حتى تحصين بزوج ) ) . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 7 / 396 - 397 رقم 13615 ) من طريق شيخه ابن جريج ، قال : أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عن ابن عباس ، كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة - اليهود والنصارى - حدًّا . وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عقبه برقم ( 13616 ) من طريق شيخه سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، به مثل سابقه . وأخرجه أيضًا برقم ( 13617 ) من طريق شيخه معمر ، عن أيوب ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال : لا حدّ على عبد ولا على معاهد . وأخرجه أيضًا برقم ( 13619 ) عن شيخه سفيان بن عيينة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مجاهد ، عن ابن عباس ، به بمثل لفظ المصنِّف . وأخرجه أيضًا برقم ( 13618 ) من طريق شيخه ابن جريج قال : أخبرني عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كان لا يرى على عبد حدًّا ، إلا أن تحصن الأمة بنكاح ، فيكون عليها شطر العذاب ، فكان ذلك قوله . وهذا سند صحيح ، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ، وعطاء هو ابن أبي رباح .