شرح
وبه قال الصدوق ( 1 ) والقاضي ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
وأجابوا عن الأول : بالمنع من كونه شهادة ، بل أيمان لوجوه أربعة .
افتقاره إلى ذكر اسم الله ، واستواء الذكر والأنثى فيه ، والعدل والفاسق ،
والبصير والأعمى .
وقد يسمى اليمين شهادة كما في قوله تعالى : ( قالوا نشهد أنك لرسول الله ) ( 5 )
وعن الحديث بالمعارضة لغيره وحمله على كونها مملوكة .
( ج ) التفصيل : وهو أن اللعان إذا كان لنفي الولد صح لحرمة الولد ، سواء كانا
كافرين أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية ، أو لا ، وإن كان للقذف لا يصح ،
لأن اللعان لإسقاط الحد ، ولا يجب الحد بقذف المسلم الكافر ، بل التعزير خاصة ،
وهو مذهب ابن إدريس ( 6 ) والشيخ في الإستبصار ( 7 ) .
اعتمادا على ما رواه إسماعيل بن زياد عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام
هامش
( 1 ) المقنع : ص 120 س 16 قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والأمة وبين المسلم
واليهودية والنصرانية .
( 2 ) المهذب : ج 2 ، كتاب اللعان والارتداد ص 309 س 4 قال : وإن كانت له امرأة يهودية أو
نصرانية ثبت اللعان بينهما .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص 55 س 9 قال : والوجه ما قاله الشيخ .
( 5 ) سورة المنافقون / 1 .
( 6 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 330 س 10 قال : منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو واحد
منهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا ، إذا كان اللعان بنفي الولد ، فأما إذا كان اللعان بزنا الخ .
( 7 ) الإستبصار : ج 3 ، أبواب اللعان ( 216 ) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينتف الولد ،
ص 375 ذيل الحديث 10 قال بعد نقل الحديث : والآخر أن بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية
والمسلم ولا بينه وبين الأمة الخ .