ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق .
ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .
( الثالث ) الكيفية : وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله ، أنه لمن
الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول :
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
والواجب فيه النطق بالشهادة ، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ
العربي مع القدرة .
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن
يمينه ، والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن . ووعظ الرجل بعد
الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب .
شرح
قال طاب ثراه : ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث
بالفرق .
أقول : بالثبوت قال الشيخ في الكتب الثلاثة ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) وهو مذهب أبو علي ( 4 )
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب اللعان مسألة ( 2 ) قال : وكذلك بين الحرين والمملوكين وأحدهما حر
والآخر مملوك .
( 2 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 523 س 2 قال : أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما
اللعان .
( 3 ) المبسوط : ج 5 كتاب اللعان ص 182 س 18 قال : يصح اللعان إلى قوله : أو أحدهما حر والآخر
مملوك .
( 4 ) المختلف : في اللعان ص 54 س 36 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : سواء كانا حرين أو أحدهما
مملوك .