شرح
حمزة ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) وهو ظاهر أبي علي ( 3 ) .
ومستنده موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى
يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد ( 4 ) .
وروى محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل
لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها ، يضرب حدا
وهي امرأته ويكون قاذفا ( 5 ) .
وعدم اعتباره مذهب بعض الأصحاب ، ومأخذه عموم قوله تعالى ( والذين
يرمون أزواجهم ) ( 6 ) .
والتفصيل مذهب ابن إدريس ( 7 ) واستحسنه العلامة في المختلف ( 8 ) واختاره
فخر المحققين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان أحكام اللعان ص 336 س 16 قال في شرائط اللعان : والمرأة مدخولا بها الخ .
( 2 ) الغنية : ( في جوامع الفقهية ) ص 615 س 19 قال في شرائط اللعان : ومنها أن تكون الزوجة
مدخولا بها .
( 3 ) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص 55 س 32 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : قد كان
بينهما دخول .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 216 ) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد ص 371
الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 197 الحديث 51 .
( 6 ) سورة النور / 3 .
( 7 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 330 س 23 قال : والأظهر الأصح أن اللعان يقع بالمدخول
بها وغير المدخول بها هذا إذا كان يقذف من يدعي المشاهدة ، فأما إذا كان بنفي الولد والحمل فلا يقع
اللعان بينهما بذلك الخ .
( 8 ) المختلف : في اللعان ص 56 س 2 قال : والتفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به .
( 9 ) الإيضاح : ج 3 ، الفصل الثاني في الملاعنة ص 444 س 17 قال بعد نقل ابن إدريس :
والتفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراضي الخصمين .