تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل . وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل .
( الثاني ) في الشرائط ، ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل .
وفي لعان الكافر قولان : أشبههما الجواز ، وكذا المملوك .
شرح
يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه ؟ أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، فجاء بها ، فتلاعنا ( 1 ) . والآية نزلت في قضية هلال ، وقوله عليه السلام في القضية الثانية : أنزل فيك وفي صاحبتك ، أراد عليه السلام أنه سبحانه بين حكم الواقعة بما أنزل في مثلها ، والحكم على الواحد حكم على الجماعة ، لما ثبت في موضعه . وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في مشروعيته ، وإن اختلفوا في آحاد مسائله . قال طاب ثراه : وفي لعان الكافر قولان : أشبههما الجواز . أقول : المراد بالكافر الأعم من الزوج والزوجة ، لأن كل واحد منهما يلاعن صاحبه . ويتصور اللعان من الكافر في ثلاث صور . ( أ ) أن يكونا ذميين ويترافعان إلينا . ( ب ) أن يكون الزوج مسلما والمرأة ذمية . ( ج ) العكس .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 399 باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك . وفي سنن أبي داود ج 2 ص 273 باب في اللعان الحديث 2245 .
المهذب البارع — صفحة 7 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي