شرح
الطرقات ، لأن من فعل ذلك لعنه الناس .وورد به الشرع بين الأزواج بعد استقرار حد الزنا وثبوت حد القذف على
العموم والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة
الله عليه إن كان من الكاذبين ) ( 1 ) .
فبين بهذه الآية لعان الرجل ، ثم بين بعدها لعان المرأة ، فقال تعالى : ( ويدرء عنها
العذاب أن يشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين ) ( 2 ) .
فبين بهاتين الآيتين كيفية اللعان وترتيبه .
وأما السنة ففي قضيتين .
( الأول ) قضية هلال بن أمية ، فإنه قذف زوجته بشريك بن السحماء ، فقال
النبي صلى الله عليه وآله : البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال يا رسول الله : يجد أحدنا
مع امرأته رجلا يلتمس البينة ؟ ! فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : البينة
وإلا حد في ظهرك ، قال : والذي بعثك بالحق إنني لصادق وسينزل الله في ما يبرئ
ظهري من الحد ، فنزل قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) الآية فلاعن
رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما ( 3 ) .
( الثاني ) عويم العجلاني ، وقيل : عويمر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال :
هامش
( 1 ) سورة النور / 6 - 7 - 8 - 9 .
( 2 ) سورة النور / 6 - 7 - 8 - 9 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 393 باب الزوج يقذف امرأته ، فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة
شهود الخ .