تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
شرح
وهي منافية للأصول من وجوه : ( أ ) إيجاب الحد عليهما ، وليس له موجب . ( ب ) وجوب ضمان المهر ، ولا يوجبه في مثل هذا الباب إلا رجوعهما بعد الحكم ، وليس فيها ما يدل على الرجوع أصلا . ( ج ) وجوب الاعتداد وهو منوط بالدخول وليس في الرواية ما يدل عليه . فحملها الشيخ في النهاية على الدخول والرجوع ( 1 ) وحمل ابن إدريس الحد على التعزير ( 2 ) وحملها المصنف على التزويج باجتهادها لا بحكم الحاكم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الشهادات الزور ص 336 س 1 قال : وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته ، فعتدت فتزوجت ودخل بها . ( 2 ) السرائر : باب شهادة الزور ص 189 س 22 قال : قال محمد بن إدريس : قوله : ( أي الشيخ ) ويضربان الحد ، يربد بذلك التعزير فسماه حدا ، لأنه لا يجب على كل واحد منهما حد لكن لا يخفى أن الشيخ لم يسمه حدا ، بل هو مضمون الحديث كما تقدم . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع في قوله : وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة ، لا مع حكم الحاكم
المهذب البارع — صفحة 583 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي