تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
واختاره ابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) . والخلاف هنا في مقامين .( أ ) هل يصح بيعه أم لا ؟ قيل : لا إلا بعد رجوعه ، قال الحسن والصدوق : ليس له بيعه إلا أن يشترط على المشتري عتقه عند موته ، فإذا أعتقه فالولاء لمن أعتق ( 4 ) ( 5 ) وقال في النهاية : ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له ذلك إلا أن يعلم المبتاع أنه يبعه خدمته ، وأنه متى مات هو ، كان حرا لا سبيل له عليه ( 6 ) . ( ب ) على القول بالصحة ، هل يرفع التدبير ؟ قال المفيد : لا ، بل متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه ( 7 ) . وبه قال الشيخ في النهاية ( 8 ) وقال ابن إدريس : يرفع التدبير ( 9 ) واختاره
هامش
( 1 ) السرائر : باب التدبير ص 350 س 25 قال : يجوز الرجوع فيه إلى قوله : يجوز بيعه في دين وغير دين الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : في التدبير ص 83 س 6 قال : والمعتمد جواز بيعه ومع البيع يبطل التدبير ( 4 ) المختلف : في التدبير ص 83 س 22 قال : وقال ابن أبي عقيل : وليس للمدبر أن يبيع إلا أن يشترط على المشتري الخ . ( 5 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 13 قال : وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه إلى قوله : فليس له أن يبيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته . ( 6 ) النهاية : باب التدبير ص 552 س 12 قال : ومتى أراد المدبر إلى آخر ما في المتن . ( 7 ) المقنعة : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 85 س 29 قال : التدبير إلى قوله : ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له غير أنه متى مات البائع الخ . ( 8 ) تقدم نقل كلامه في المتن . ( 9 ) السرائر : باب التدبير ص 350 س 36 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية والخلاف قال : بل شروعه في بيعه يقتضي الرجوع عن التدبير الخ .
المهذب البارع — صفحة 78 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي