شرح
واختاره ابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
والخلاف هنا في مقامين .( أ ) هل يصح بيعه أم لا ؟ قيل : لا إلا بعد رجوعه ، قال الحسن والصدوق : ليس له بيعه إلا أن يشترط على المشتري عتقه عند موته ، فإذا أعتقه فالولاء لمن
أعتق ( 4 ) ( 5 ) وقال في النهاية : ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز
له ذلك إلا أن يعلم المبتاع أنه يبعه خدمته ، وأنه متى مات هو ، كان حرا لا سبيل له
عليه ( 6 ) .
( ب ) على القول بالصحة ، هل يرفع التدبير ؟ قال المفيد : لا ، بل متى مات
البائع صار حرا لا سبيل عليه ( 7 ) .
وبه قال الشيخ في النهاية ( 8 ) وقال ابن إدريس : يرفع التدبير ( 9 ) واختاره
هامش
( 1 ) السرائر : باب التدبير ص 350 س 25 قال : يجوز الرجوع فيه إلى قوله : يجوز بيعه في دين وغير
دين الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : في التدبير ص 83 س 6 قال : والمعتمد جواز بيعه ومع البيع يبطل التدبير
( 4 ) المختلف : في التدبير ص 83 س 22 قال : وقال ابن أبي عقيل : وليس للمدبر أن يبيع إلا أن
يشترط على المشتري الخ .
( 5 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 13 قال : وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته
عن دبر منه إلى قوله : فليس له أن يبيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته .
( 6 ) النهاية : باب التدبير ص 552 س 12 قال : ومتى أراد المدبر إلى آخر ما في المتن .
( 7 ) المقنعة : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 85 س 29 قال : التدبير إلى قوله : ولمالك العبد أن
يبيعه بعد التدبير له غير أنه متى مات البائع الخ .
( 8 ) تقدم نقل كلامه في المتن .
( 9 ) السرائر : باب التدبير ص 350 س 36 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية والخلاف قال : بل
شروعه في بيعه يقتضي الرجوع عن التدبير الخ .