شرح
دال على الرجوع ، وإرادة الشئ يستلزم كراهة ضده ، وسبب وجود الضد سبب
بطلان الضد الآخر وإلا لزم اجتماع الضدين وهو اختيار الشيخ في الكتابين ( 1 ) ( 2 )
وصرح ابن حمزة ببطلان الهبة ما لم يتقدم الرجوع في التدبير لفظا ( 3 ) .
( الثاني ) العتق فيصح ويكون رجوعا ، لأنه إما وصية بالعتق ، أو تعليق له ،
وكل وصية بالعتق وتعليق له يبطل بتنجيزه .
( الثالث ) الوقف يبطل تدبيره وإن لم ينقضه لفظا ، وهو قول الشيخ في
الكتابين ( 4 ) ( 5 ) وأبطل ابن حمزة الوقف قبل الرجوع باللفظ ( 6 ) .
( الرابع ) الوصية به فتصح ويبطل التدبير ، والخلاف فيه مع ابن حمزة ومن قال
بمقالته ( 7 ) .
( الخامس ) البيع فيصح في الرقبة ويبطل التدبير عند الشيخ في الكتابين ( 8 ) ( 9 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 فصل في الرجوع في التدبير ص 171 س 15 قال : فإن دبره ثم وهبه وأقبضه كان
رجوعا ، وإن لم يقبضه قال قوم إلى قوله : والأول أقوى عندنا .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة 6 قال : إذا دبره ثم وهبه كان رجوعا في التدبير سواء أقبضه
أو لم يقبضه .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص 346 س 4 قال : وليس التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة
وغير ذلك رجوعا ، فإذا أراد ذلك رجع ثم باع ، أو فعل ما شاء .
( 4 ) المبسوط : ج 6 فصل في الرجوع في التدبير ص 171 س 3 قال : إذا دبر عبده كان له الرجوع ببيع
أو هبة أو إقباض أو وقف .
( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة 4 قال : دليلنا إلى قوله : فأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف
في ذلك أنه ينتقض التدبير .
( 6 ) تقدم مختاره آنفا .
( 7 ) تقدم مختاره آنفا .
( 8 ) تقدم آنفا من المبسوط في قوله : ( ببيع ) .
( 9 ) تقدم آنفا من كتاب الخلاف في قوله : ( فأما بيعه ) .