شرح
الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ( 1 ) .
ومثلها صحيحة الحلبي ( 2 ) وروايتي أبي بصير ( 3 ) والقاسم بن محمد عن الصادق
عليه السلام ( 4 ) ورواية السكوني أيضا ( 5 ) .
قال في التهذيب : يحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه ، وأنه بمنزلة الوصية على
تقدير نقض التدبير ، كما له أن ينقض الوصية ، فيعود المدبر إلى محض الرق ،
والأخبار الدالة على المنع من بيعه ، على سبيع رقبته ، بل يبيع خدمته إذا لم يرجع ( 6 ) .
قال العلامة : وهذا ليس بجيد ، لأن التدبير وصية ، وهي يبطل بالخروج عن
ملكه ، وبيع المنافع لا يصح لعدم كونها أعيانا وعدم العلم بها وبمقدارها ، بل الوجه
في الجمع : أن يحمل المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا فهذا لا يجوز
بيعه ، لما فيه من مخالفة النذر ، ويحمل بيع الخدمة على الإجارة ، فإنها في الحقيقة بيع
المنافع مدة معينة ، ويريد ببيع الخدمة مدة حياته : أن له أن يوجره مدة معينة ، فإذا
انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى هكذا ، أي مدة حياته ( 7 ) .تفريع
قد ظهر مما تلونا من الأقوال عدم بطلان التدبير عند الشيخ بالخروج عن الملك
ما لم يتقدم الرجوع باللفظ ، فيتفرع على ذلك فروع .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 263 الحديث 22 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 263 الحديث 23 .
( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير 263 الحديث 25 .
( 4 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 264 الحديث 26 .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 260 الحديث 8 .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 263 س 3 قاله بعد نقل حديث 21 .
( 7 ) المختلف : ج 2 في أحكام التدبير ص 84 س 22 فإنه بعد نقل قول الشيخ ، قال : وهذا الذي
ذكره الشيخ ليس بجيد لما بيناه من أن التدبير وصية الخ .