تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ( 1 ) . ومثلها صحيحة الحلبي ( 2 ) وروايتي أبي بصير ( 3 ) والقاسم بن محمد عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ورواية السكوني أيضا ( 5 ) . قال في التهذيب : يحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه ، وأنه بمنزلة الوصية على تقدير نقض التدبير ، كما له أن ينقض الوصية ، فيعود المدبر إلى محض الرق ، والأخبار الدالة على المنع من بيعه ، على سبيع رقبته ، بل يبيع خدمته إذا لم يرجع ( 6 ) . قال العلامة : وهذا ليس بجيد ، لأن التدبير وصية ، وهي يبطل بالخروج عن ملكه ، وبيع المنافع لا يصح لعدم كونها أعيانا وعدم العلم بها وبمقدارها ، بل الوجه في الجمع : أن يحمل المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا فهذا لا يجوز بيعه ، لما فيه من مخالفة النذر ، ويحمل بيع الخدمة على الإجارة ، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة ، ويريد ببيع الخدمة مدة حياته : أن له أن يوجره مدة معينة ، فإذا انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى هكذا ، أي مدة حياته ( 7 ) .تفريع قد ظهر مما تلونا من الأقوال عدم بطلان التدبير عند الشيخ بالخروج عن الملك ما لم يتقدم الرجوع باللفظ ، فيتفرع على ذلك فروع .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 263 الحديث 22 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 263 الحديث 23 . ( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير 263 الحديث 25 . ( 4 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 264 الحديث 26 . ( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 260 الحديث 8 . ( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 263 س 3 قاله بعد نقل حديث 21 . ( 7 ) المختلف : ج 2 في أحكام التدبير ص 84 س 22 فإنه بعد نقل قول الشيخ ، قال : وهذا الذي ذكره الشيخ ليس بجيد لما بيناه من أن التدبير وصية الخ .