شرح
الشيخ في الكتابين ( 1 ) ( 2 ) واختاره ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) .
( الثاني ) السريان مطلقا وهو قول القاضي ( 6 ) .
( الثالث ) السريان مع العلم به وعدمه مع الجهل وهو قول الشيخ في النهاية ( 7 )
وابن حمزة ( 8 ) وظاهر أبي علي ( 9 ) واحد قولي القاضي ( 10 ) .
احتج الأولون : بموثقة عثمان بن عيسى الكلابي عن الكاظم عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 فصل في تدبير الحمل ص 178 س 5 قال : وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد
واحد لا تبيعها ولا تبعه .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة 15 قال : إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في
التدبير .
( 3 ) السرائر : باب التدبير ، ص 351 س 3 قال : والذي يقتضيه مذهبنا أن ما في بطنها لا يكون مدبرا
مثلها الخ .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الثالث في المحل ص 110 س 25 قال : ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا
للحمل علم به على رأي .
( 6 ) المختلف : في أحكام التدبير ، ص 84 س 27 قال : فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان
أولادها بمنزلتها مدبرا إلى قوله : وتبعه ابن البراج .
( 7 ) النهاية : باب التدبير ص 552 س 15 قال : وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فإن علم بذلك
كان ما في بطنها مدبرا الخ .
( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص 346 س 14 قال : وإن دبر أمة حاملا وعرف ذلك ، كان
الولد مدبرا ، وإن لم يعرف لم يكن .
( 9 ) المختلف : في أحكام التدبير ص 84 س 28 قال : وقال ابن الجنيد : لو دبرها وهو لا يعلم أنها
حامل ولم يذكر تدبير ما في بطنها لم يتعدها التدبير .
( 10 ) المهذب : ج 2 باب التدبير ص 367 س 13 قال : وإذا دبر أمته وهو لا يعلم أنها حامل إلى قوله :
كان التدبير لهما الخ .