تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
ولنفوذ تصرفه ، ولجواز وطئ المستولدة وحق العتق فيها آكد لتحريم بيعها بالإجماع ، وإلزام السيد أرش جنايتها على مذهب بعض ، وعدم ثبوت ذلك في حق المدبرة ، وليس كذلك المكاتبة والفرق بينهما من وجوه : ( أ ) انقطاع تصرف المولى عنها ، فصارت أحق بنفسها . ( ب ) إن المكاتبة عقد معاوضة ، ولهذا اشترط فيها القبول والعوض ، وليسا شرطا في التدبير . ( ج ) إن المكاتبة لو وطئت بشبهة ، أو جنى عليها لكان المهر والأرش لها ، بخلاف المدبرة والمستولدة . إذا عرفت هذا فنقول :لو حملت بعد التدبير ، فإن كان من مولاها لم يبطل تدبيرها ، لعدم منافاته التدبير ، بل أكد عتقها ، فيتم لها من نصيب ولدها بعد عجز الثلث عن قيمتها ، وإن حملت من غيره بمملوك ، إما من عبد بعقد أو شبهة ، أو من حر بزنا ، فإن الولد يكون مدبرا كهيئتها ، لأنه يتبع أشرف الطرفين ، وللسيد الرجوع في تدبيرها قطعا ، وهل له الرجوع في تدبير الولد بعد الرجوع في تدبير الأم ، أو منفردا عنها ؟ فيه قولان : أحدهما ، لا قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 )
هامش
( 1 ) النهاية : باب التدبير ص 553 س 2 قال : وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد ، وإنما له نقض تدبير الأم فحسب . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب المدبر ، مسألة 14 قال : إذا دبر أمته ثم حملت إلى قوله : وليس له نقض تدبيرهم وإنما له نقض تدبير الأم إلى قوله : دليلنا إجماع الفرقة الخ . ( 3 ) المهذب : ج 2 ، باب التدبير ص 367 س 2 قال : ولا يجوز له نقض تدبير الأولاد وإنما له نقض تدبير الأم . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص 346 س 9 قال : وإذا ابتاع المدبر جارية إلى قوله : ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده .