( الرابعة ) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت ، ثم رجعا ، ضمنا المهر ،
وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها
نكحت بسماع الشهادة ، لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل
الرجوع .
( الخامسة ) لو شهد اثنان على رجل بسرقة ، فقطع ، ثم قالا : أوهمنا
والسارق غيره أغرما دية يد الأول ، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من
عدم الضبط .
( السادسة ) تجب شهرة الشاهد الزور ، وتعزيره بما يراه الإمام ،
حسما للجرأة .
شرح
المصنف ( 1 ) .
احتج الشيخ بما رواه عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ،
فقال : يقتل الراجع ، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ( 2 ) .
احتج الآخرون : باختصاص حكم الإقرار بالمقر ، وبما رواه الشيخ عن ابن
محبوب عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في أربعة شهدوا على رجل
محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ؟ قال : إن قال الراجع : أوهمت
ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت قتل ( 3 ) .
قال طاب ثراه : لو شهدا بطلاق امرأة ، فتزوجت ، ثم رجعا ، ضمن المهر وردت
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 260 الحديث 95 .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 260 الحديث 96 .