تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
الرابع : في اللواحق وفيه مسائل : ( الأولى ) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود . وفي النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وإن كانت تالفة ضمن الشهود . ( الثانية ) إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها ، أو تعذرها ، يضمن الشهود .
شرح
فحينئذ لا يلتفت إلى جحوده ( 1 ) ، فلم يعتبر الأعدل . ( القسم الثاني ) إن يكون بعد الحكم ، فلا ينقض قطعا ، وقال ابن حمزة : يأخذ بأعدلهما ، وإن تساويا نقض الحكم ، وأن كان ذلك قبل الحكم سمع من الأصل وحكم به ( 2 ) . قال طاب ثراه : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود وفي النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وإن كانت تالفة ضمن الشهود . أقول : إذا رجع الشاهدان بعد الحكم لم ينقض الحكم ، لأصالة الصحة ، وعدم التسلط على إبطال حق المسلم بقول الشاهد لتكذيبه لهذا الإقرار بشهادته أولا ،
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 171 س 16 قال : وقال ابن الجنيد : لو كان عدلا إلى قوله : لا يلتفت إلى جحوده . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 234 س 1 قال : وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم ، وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما .